السيد محمد الحسيني الشيرازي

93

إيصال الطالب إلى المكاسب

قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي نعم استثنى الكلب الصيود . « الثانية » - يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ، بلا خلاف ظاهر ، الا ما عن ظاهر إطلاق العماني . ولعله - كاطلاق كثير من الاخبار بان « ثمن الكلب سحت » - محمول على الهراش ، لتواتر الاخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة .